الزركشي

483

البحر المحيط في أصول الفقه

ولا يجوز من طريق الفقه ما لم يتذكر سماعه . تاسع عشرها : أن الأخبار إذا تعارضت وأمكن الجمع صرنا إليه وإلا قدم أحدهما لمرجح وأما في الشهادات المتعارضة فالمذهب التساقط وإن أمكن الجمع . العشرون : عند الرواية في الرواية ترجح بكثرة الجمع بخلاف الشهادة على خلاف فيه يأتي في التراجيح . الحادي والعشرون : يمتنع أخذ الأجرة على أداء الشهادة لأنها فرض عليه وفي أخذ الأجرة على التحديث خلاف وأفتى الشيخ أبو إسحاق فيما حكاه ابن الصلاح بجواز أخذها لمن ينقطع عن الكسب . ضابط : [ أسماء الخبر في مختلف أحواله ] الخبر إن كان حكما عاما يتعلق بالأمة فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى وإن كان خبرا جزئيا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة وإن كان خبرا عن حق يتعلق بالمخبر عنه والمخبر به هو مستحقه أو نائبه فهو الدعوى وإن كان خبرا عن تصديق هذا الخبر فهو الإقرار وإن كان خبرا عن كذبه فهو الإنكار وإن كان خبرا نشأ عن دليل فهو النتيجة ويسمى قبل أن يحمل عليه الدليل مطلوبا وإن كان خبرا عن شيء يقصد منه نتيجته فهو دليل وجزؤه مقدمته . * * *